السبب غير المشروع المبطل للعقد وجوب أن يكون معلوماً للمتعاقد الآخر أو في استطاعته أن يعلمه م 136 مدني.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net